رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد طليقته، لإلزامها بإخلاء مسكنه في أقرب وقت.
وأوضحت الدعوة أن المشكو عليها كانت زوجة سابقة للرجل وقد أوقع عليها الطلقة الرجعية الأولى وانقضت عدتها دون حصول مراجعة بينهما رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد طليقته، لإلزامها بإخلاء مسكنه في أقرب وبذلك أصبحت الطلقة بائنة بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد وبشروطه الشرعية وحيث إن الرابطة الزوجية قد انقطعت بين الطرفين شرعاً وما زالت المشكو عليها تقيم في ذات المسكن معه وترفض مغادرته، وساند دعواه بصور ضوئية من إقرار عدم المراجعة، ومن هويات الأبناء .
- اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي بمحافظة المهرة.
- إدارة شرطة السير بالمهرة تنظم محاضرة توعوية لطلاب المدارس في سيحوت
- مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
- الدكتوراه في القانون للمحامي أسامة الأصبحي بامتياز مع مرتبة الشرف من القاهرة
- الشعراوي يفجر مفاجأة لتحسين الذاكرة بطريقة بسيطة وسهلة: حيلة مذهلة ستحولها إلى فولاذ !
- مرصد اين للحقوق التنمية يدشن مواد ايوائية وتنظيف للسجن المركزي بالغيضة.
- "مشكلة العقار في اليمن - إب كلية القانون في إب تستضيف محاضرة حول "مشكلة العقار في اليمن - إب"
- فوائده مذهلة- تعرف على أحدث دايت في 2024
- معجزة بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم الطريقة
- قاهر السواد.. كريم سحري من الصيدلية لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة وشد التجاعيد من أول استعمال
وقدمت المشكو عليها بعد ذلك مذكرة جوابية بينت فيها انفصام عرى الزوجية بين الطرفين وطالبت عدم اختصاص المحكمة ورفض الدعوى، وطالبت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كون أن علاقة الزوجية انقضت وقدمت صورة من وثيقة الطلاق وعدم المراجعة وانتهاء العدة، والإجراءات التنفيذية بحق الشاكي لعدم الإنفاق بالإضافة إلى صورة حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية.
وأشارت المحكمة إلى المقرر من قانون الإثبات أن على المدعي يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، كما أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن حق الملكية هو سلطة المالك في أن تتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلال، ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف بجميع التصرفات الجائزة شرعاً، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة أن الشاكي يملك المسكن الشعبي وقد وقع الطلاق بين الطرفين وأصبحت المشكو عليها أجنبية عن الشاكي ولم يقم بإرجاعها في عصمته. وأوضحت المحكمة أن المشكو عليها لم تنكر إقامتها في المنزل الشعبي العائد للشاكي ما تكون معه المشكو عليها يداً غاصبة على العقار ولا ينال من ذلك ما قدمته من أحكام كون أن ذلك لا يبيح لها المكوث في منزل الشاكي ما يتعين معه القضاء بإخلاء العين .