- مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
- جمعية المرأة الساحلية بسيحوت تختتم أنشطتها و برامجها الرمضانية بتوزيع كسوة عيدية...
- مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين
- مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة
تعتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة فقرة للمادة 62 من نظامها لمنحها صلاحية إعفاء المخالفين لأحكامها من كل أو بعض الغرامات.
وأشارت المؤسسة، في المشروع الذي طرحته على منصة “استطلاع”، إلى تفويض صلاحية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتسوية مع العملاء المخالفين وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذ صلاحية الإعفاء من الغرامات عن المخالفات المفروضة.
- مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
- الدكتوراه في القانون للمحامي أسامة الأصبحي بامتياز مع مرتبة الشرف من القاهرة
- الشعراوي يفجر مفاجأة لتحسين الذاكرة بطريقة بسيطة وسهلة: حيلة مذهلة ستحولها إلى فولاذ !
- مرصد اين للحقوق التنمية يدشن مواد ايوائية وتنظيف للسجن المركزي بالغيضة.
- "مشكلة العقار في اليمن - إب كلية القانون في إب تستضيف محاضرة حول "مشكلة العقار في اليمن - إب"
- فوائده مذهلة- تعرف على أحدث دايت في 2024
- معجزة بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم الطريقة
- قاهر السواد.. كريم سحري من الصيدلية لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة وشد التجاعيد من أول استعمال
- استعراض مهارات الاعلامي الرياضي في ختام دورة الاعداد والتقديم التلفزيوني
- طريقة مذهلة لفقدان كيلوجرام من وزنك يوميًا في رمضان
ونصت الفقرة التي تعتزم المؤسسة إضافتها على أنه يجوز لها التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة 62 والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة- بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
ونصت المادة ذاتها على أنه إذا ترتب على أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.
ووضعت المادة عقوبات أخرى حيث يتم معاقبة صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة.
كما نصت المادة على تكوين لجان في مكاتب المؤسسة للتحقق من وقوع المخالفات وما يثبت ذلك، والنظر فيها، واقتراح ما يلزم في شأنها، وفقاً لما ورد في هذه المادة، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، وفي حال عدم الاختصاص بنظر المخالفة، فتحال إلى الجهة المختصة على أن يصدر محافظ المؤسسة القرارات اللازمة، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه وفق أحكام المادة 61 من هذا النظام.
وأكدت المؤسسة أنه يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة.
وأضافت في المادة ذاتها أنه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها 5 سنوات فأكثر.
- أحدث الأخبار
- الأكثر قراءةً
- منوعات
- مشاهير وفنون